1- لأغراض التسجيل العيني الأول؛ يكون للأراضي الفضاء علامات حدودية على الطبيعة، وذلك بتثبيت الزوايا والنقاط على طول…
الباب الثاني:الأعمال الجيومكانية والمساحية لأغراض تطبيق النظام
الباب الثاني:الأعمال الجيومكانية والمساحية لأغراض تطبيق النظام
1- لأغراض التسجيل العيني الأول؛ يكون للأراضي الفضاء علامات حدودية على الطبيعة، وذلك بتثبيت الزوايا والنقاط على طول…
لديك حساب؟ دخول