1- يختص المسجل العقاري بتوثيق جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني…السابقةالمادة التاسعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الحادية والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)