النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- لا يجوز الاطلاع على صحيفة الحقوق العينية للأشخاص إلا للآتي:
أ-مالك الحق أو من يمثله نظاماً.
ب-الوارث عن مورثه.
ج-المحاكم والجهات القضائية.
د-الجهات الحكومية ذات العلاقة.
2- يجب أن تكون الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية واردة بطلب رسمي، ويجوز الربط الإلكتروني مع أي جهة قضائية أو حكومية مختصة لتفعيل الاطلاع إلكترونياً.