يجب على الضابط :
أ- الولاء التام للمليك والمحافظة على مصالح الوطن والقوات المسلحة وأن لا يتقاعس أو يتهاون في أداء…
الباب الثالث: واجبات الضابط والأعمال المحرمة عليه ‹ الفصل الأول: الواجبات
يجب على الضابط :
أ- الولاء التام للمليك والمحافظة على مصالح الوطن والقوات المسلحة وأن لا يتقاعس أو يتهاون في أداء…
لديك حساب؟ دخول