تخطَّ إلى المحتوى

الباب التاسع: بدل الانتداب ويومية الميدان ‹ الفصل الأول: بدل الانتداب

المادة 102

أ‌- يمنح للضابط المنتدب في مهمة رسمية عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله بدل انتداب بالفئات الاتية مع تأمين مواصلاته.

1-…