1- يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام فيما يقع ضمن مهمات الوزارة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،…
الفصل السابع عشر: أحكام انتقالية وختامية
الفصل السابع عشر: أحكام انتقالية وختامية
1- يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام فيما يقع ضمن مهمات الوزارة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،…
لديك حساب؟ دخول