للوزارة تفويض بعض مهماتها المسندة إليها بموجب النظام إلى أي من الجهات العامة أو القطاع الخاص.
الفصل السابع عشر: أحكام انتقالية وختامية
الفصل السابع عشر: أحكام انتقالية وختامية
للوزارة تفويض بعض مهماتها المسندة إليها بموجب النظام إلى أي من الجهات العامة أو القطاع الخاص.