1- لا تجوز مزاولة أي من الأنشطة الآتية إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة وفقا للمقابل المالي للرخصة -الذي تحدده اللجنة…
الفصل الثاني عشر: مزاولة أنشطة الحفر والتنقيب
الفصل الثاني عشر: مزاولة أنشطة الحفر والتنقيب
1- لا تجوز مزاولة أي من الأنشطة الآتية إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة وفقا للمقابل المالي للرخصة -الذي تحدده اللجنة…
لديك حساب؟ دخول