1- لا يجوز استيراد المياه غير المعبأة، أو تصديرها إلا بقرار من مجلس الوزراء.…
الفصل السابع: التصرف بحقوق استخدام المياه
الفصل السابع: التصرف بحقوق استخدام المياه
1- لا يجوز استيراد المياه غير المعبأة، أو تصديرها إلا بقرار من مجلس الوزراء.…
لديك حساب؟ دخول