جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام المواصفات والجودة
نظام المواصفات والجودة
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
24
مادة
الباب الأول التعريفات
المادة الأولى
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقض السياق غير ذلك: النظام: نظام المواصفات والجودة. اللوائح: اللائحة التنفيذية…
الباب الثاني أحكام عامة
المادة الثانية
يهدف النظام إلى وضع وتحديد إطار عام للتقييس والجودة.
المادة الثالثة
يعتمد التقييس على المبادئ التوجيهية الآتية: 1- مشاركة الجهات ذات العلاقة في إعداد وتبني واعتماد المواصفة. 2- الشفافية في إجراءات إعداد وتبني واعتماد المواصفة والوثيقة…
المادة الرابعة
يهدف نشاط التقييس بصفة رئيسة إلى الآتي: 1- ضمان مستوى عال من حماية حياة وصحة وسلامة البشر والحيوانات، وحماية النباتات الممتلكات والأمن والبيئة. 2- الإسهام في تعزيز…
المادة الخامسة
1- الهيئة هي السلطة المرجعية الوحيدة فيما يتعلق بأنشطة التقييس والجودة عدا المنتجات والخدمات التي تختص بها الهيئة العامة للغذاء والدواء وفقا لنظامها. 2- تقوم الهيئة…
المادة السادسة
تتولى الهيئة -تنفيذا لأحكام النظام- ما يأتي: 1- إعداد مشروع استراتيجية وطنية للمواصفات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها وفقا للإجراءات النظامية، والإشراف على…
الباب الثالث إعداد واعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة
المادة السابعة
1- تتولى الهيئة مسؤولية إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة، وفقا للإجراءات التي تحددها اللوائح. 2- تشكل الهيئة فرقا فنية تتولى إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة، وتلتزم…
المادة الثامنة
تقوم الهيئة بإشعار الجهات ذات العلاقة بإجراءات إعداد المواصفة السعودية واعتمادها والوثيقة ذات الصلة (عند الضرورة)، وإجراءات طرحهما للعموم.
المادة التاسعة
تعتبر المواصفة الدولية والمواصفة الإقليمية والوثيقة ذات الصلة هي الأساس في تبني المواصفة السعودية. وفي حال عدم وجود مواصفة دولية أو مواصفة إقليمية في مجال معين أو كانت…
المادة العاشرة
1- تبدأ المواصفة السعودية أو الوثيقة ذات الصلة باختصار بالرمز التعريفي (م ق س) باللغة العربية وSASO)) باللغة الإنجليزية. 2- تستخدم اللغة العربية في كتابة المواصفة…
المادة الحادية عشرة
1- تنشر المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة في إصدار خاص على مطبوعات الهيئة أو موقعها الإلكتروني أو في أي وسيلة أخرى تراها الهيئة. 2- يجوز للهيئة تفويض من تراه من…
الباب الرابع مراجعة وتطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة
المادة الثانية عشرة
1- تقوم الهيئة بمراجعة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة دوريا أو بناء على طلب أي من الجهات ذات العلاقة. 2- يجوز أن تؤدي المراجعات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة…
المادة الثالثة عشرة
1- يكون -اختياريا- تطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة. 2- يجوز للجهات الحكومية -وفقا لأنظمتها وتنظيماتها- أن تجعل تطبيق المواصفة السعودية إلزاميا، على أن يكون…
الباب الخامس الجودة
المادة الرابعة عشرة
تقوم الهيئة بإعداد استراتيجية وطنية للجودة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع بها لاعتمادها وفقا للإجراءات النظامية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
المادة الخامسة عشرة
يتبنى المجلس ويعتمد المواصفة واللوائح والوثيقة ذات الصلة التي تحدد مواصفات الجودة للمنتج والخدمة.
المادة السادسة عشرة
يجوز للهيئة إطلاق مسابقات واتخاذ مبادرات في شأن الجودة؛ بهدف تحسين جودة المنتج والخدمة في المملكة العربية السعودية.
المادة السابعة عشرة
1- تمنح شهادة علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة من الهيئة، وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة. 2- لا يسمح لأي شخص باستخدام علامة الجودة…
الباب السادس ضبط مخالفات النظام وإيقاع العقوبات
المادة الثامنة عشرة
يتولى مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها، وتحدد اللوائح آليات وإجراءات عملهم.
المادة التاسعة عشرة
يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.
المادة العشرون
1- يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله. 2- لا تحول المحافظة على سرية المعلومات دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة.
المادة الحادية والعشرون
1- تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون أحدهم رئيسا لها. 2- تتولى اللجنة تطبيق العقوبات…
المادة الثانية والعشرون
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (السابعة عشرة) بعقوبة أو (أكثر) من العقوبات الآتية: أ-تعليق استخدام شهادة علامة الجودة أو…
الباب السابع أحكام ختامية
المادة الثالثة والعشرون
يصدر المجلس اللوائح خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه.
المادة الرابعة والعشرون
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.