تقوم الهيئة بإشعار الجهات ذات العلاقة بإجراءات إعداد المواصفة السعودية واعتمادها والوثيقة ذات الصلة (عند الضرورة)، وإجراءات طرحهما للعموم.
الباب الثالث إعداد واعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة
الباب الثالث إعداد واعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة
تقوم الهيئة بإشعار الجهات ذات العلاقة بإجراءات إعداد المواصفة السعودية واعتمادها والوثيقة ذات الصلة (عند الضرورة)، وإجراءات طرحهما للعموم.