1- تقوم الهيئة بمراجعة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة دوريا أو بناء على طلب أي من الجهات ذات العلاقة.
2- يجوز أن تؤدي المراجعات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى تحديث أو تعليق أو سحب المواصفة المعنية أو الوثيقة ذات الصلة.
الباب الرابع مراجعة وتطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة
1- تقوم الهيئة بمراجعة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة دوريا أو بناء على طلب أي من الجهات ذات العلاقة.
2- يجوز أن تؤدي المراجعات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى تحديث أو تعليق أو سحب المواصفة المعنية أو الوثيقة ذات الصلة.