1- تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون أحدهم…
الباب السادس ضبط مخالفات النظام وإيقاع العقوبات
الباب السادس ضبط مخالفات النظام وإيقاع العقوبات
1- تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون أحدهم…
لديك حساب؟ دخول