1- يمارس المجلس الاختصاصات الآتية:
أ- التوصية بإعلان حالة الطوارئ، مع بيان أسباب الإعلان عنها، ومدة العمل بها، والنطاق…
الفصل الرابع: المجلس الأعلى للطوارئ
1- يمارس المجلس الاختصاصات الآتية:
أ- التوصية بإعلان حالة الطوارئ، مع بيان أسباب الإعلان عنها، ومدة العمل بها، والنطاق…
لديك حساب؟ دخول