يكون لكل رئيس جامعة نائب أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس، ويكون تكليفهم بقرار…السابقةالمادة الثانية والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)