1- يختار مجلس الأمناء من يراه من منسوبي الجامعة ليتولى أمانة المجلس…السابقةالمادة الرابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)