جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام التسجيل العيني للعقار
نظام التسجيل العيني للعقار
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
40
مادة
الفصل الأول: الأحكام العامة
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التسجيل العيني للعقار. الجهة المختصة…
المادة الثانية
يسري النظام على جميع العقارات الواقعة في إقليم المملكة.
الفصل الثاني: اختصاص الجهة المختصة
المادة الثالثة
1- تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني، ولها الاستعانة بالجهات الحكومية أو الإسناد إلى الجهات الخاصة لأداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقة بذلك؛ وفقا للشروط والضوابط التي…
الفصل الثالث: السجل العقاري
المادة الرابعة
1- يكون للسجل العقاري الحجية المطلقة في الإثبات وفقا لأحكام النظام، ويعمل بمضمونه أمام القضاء والجهات كافة بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيه إلا إذا كان الطعن بسبب خطأ…
المادة الخامسة
1- لا تعدل بيانات السجل العقاري ولا يجرى أي تغيير عليه، إلا وفقا لأحكام النظام واللائحة. 2- تصحح الجهة المختصة الأخطاء الكتابية والمادية البحتة بناء على طلب من أي ذي…
المادة السادسة
معدّل
يكون الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحا للكافة، وذلك وفقا لما يحدده النظام واللائحة، ويستثنى من ذلك العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية.
الفصل الرابع: التسجيل العيني الأول
المادة السابعة
1- تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديدا دقيقا وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويعلن…
المادة الثامنة
1- يشترط للتسجيل العيني الأول الآتي: أ- أن يكون للعقار -ما عدا العقارات المملوكة للدولة- صك ملكية مستوف للمتطلبات النظامية. ب- أن يكون العقار مكتمل البيانات الجيومكانية.…
المادة التاسعة
معدّل
1- تعد الجهة المختصة قوائم للملاك بناء على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بناء على أحكام النظام، على أن تشمل تلك القوائم بيانات الصكوك التي تحددها اللائحة. 2- تنشر الجهة…
المادة العاشرة
لكل ذي مصلحة الاعتراض على التسجيل العيني الأول أمام المحكمة المختصة ما لم يكتسب التسجيل الحجية المطلقة وفقا لأحكام النظام.
المادة الحادية عشرة
معدّل
1- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما أشير إليه في المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري وقوائم الملاك، ويضمن في السجل…
المادة الثانية عشرة
لملاك العقارات طلب تسجيل عقاراتهم -الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية- في السجل العقاري وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية
المادة الثالثة عشرة
تسجل في السجل العقاري جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار، والتي من شأنها إنشاء أي من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، أو…
المادة الرابعة عشرة
يجب التأشير بجميع عقود الإيجار والالتزامات الموثقة نظاما التي ترد على منفعة العقار إذا كانت مدتها (عشر) سنوات فأكثر، والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، في السجل…
المادة الخامسة عشرة
تقوم الجهات المعنية -وفق آلية تتفق عليها الجهة المختصة مع كل منها- بتزويد السجل العقاري بوقائع وفاة ملاك العقارات وصكوك حصر ورثتهم.
المادة السادسة عشرة
يجب التأشير بالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف من التصرفات الواجب تسجيلها، في السجل العقاري، متى تضمنت هذه الدعاوى إجراء تغيير في بيانات السجل، ولا تسمع الدعوى…
المادة السابعة عشرة
يترتب على التأشير بالدعاوى -المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام- أن يكون أي حق تقرر بحكم نهائي في هذه الدعاوى حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم…
المادة الثامنة عشرة
يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في السجل العقاري، ويترتب على ذلك أن يكون حق الشفيع إذا تقرر بحكم نهائي حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيانات في…
المادة التاسعة عشرة
تحدد اللائحة آليات تسجيل الأحكام المشار إليها في المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من النظام في السجل العقاري.
المادة العشرون
1- يقدم ذو الشأن طلب التسجيل أو التأشير في السجل العقاري إلى الجهة المختصة، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له التي تحددها اللائحة، وعلى الجهة المختصة تدوين الطلب وفقا…
المادة الحادية والعشرون
لمن أبلغ برفض طلبه بالتسجيل أو التأشير في السجل العقاري، أو بسقوط أسبقيته، أو بوقف الإجراءات؛ أن يتظلم أمام الجهة المختصة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الإبلاغ، وعليها…
المادة الثانية والعشرون
مع مراعاة ما تضمنته المادة (العشرون) من النظام، يسجل مضمون المحررات الموثقة نظاما الواردة من الجهات المعنية في السجل العقاري طبقا لترتيب ورودها إلى الجهة المختصة.
المادة الثالثة والعشرون
على الجهات المعنية بإصدار رخص متعلقة بالعقارات واستعمالاتها إشعار الجهة المختصة بالرخص التي تصدرها أو تلغيها للعقارات الواقعة في المنطقة العقارية؛ للتأشير بها في السجل…
المادة الرابعة والعشرون
يجب على مالك العقار إبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على وصف العقار بسبب إنشاء مبان أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها، خلال (تسعين) يوما من تاريخ حدوث التغيير، وتتخذ…
المادة الخامسة والعشرون
للجهة المختصة -من تلقاء نفسها- أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحديث بيانات السجل العقاري بإضافة أي تغيير مرخص به على عقار قائم على الطبيعة غير مثبت في السجل. وتقوم الجهة…
المادة السادسة والعشرون
للمتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب فيه.
المادة السابعة والعشرون
لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف فيه في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة الثامنة والعشرون
1- يكون لكل وحدة عقارية مفرزة واقعة في عقار مشترك، صك تسجيل ملكية خاص بها. 2- يجب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها اللائحة في السجل العقاري.
الفصل السادس: سجل التصرف في العقار الموصوف على الخارطة
المادة التاسعة والعشرون
تنشئ الجهة المختصة سجلا للعقارات الموصوفة على الخارطة مرتبطا بالسجل العقاري، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
المادة الثلاثون
تسجل جميع التصرفات التي ترد على العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل المشار إليه في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، وتحدد اللائحة إجراءات التسجيل، ويصدر السجل…
المادة الحادية والثلاثون
1- على مالك العقار خلال (ثلاثين) يوما من اكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة تقديم طلب لتحويل بياناته الواردة في السجل المشار إليه في المادة (التاسعة والعشرين) من…
الفصل السابع: أعمال المساحة والفرز
المادة الثانية والثلاثون
يشترط فيمن يمارس الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني أن يكون مرخصا من الجهة ذات الاختصاص، ومقيدا في سجل تعده الجهة المختصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الإجراءات…
المادة الثالثة والثلاثون
1- يكون فرز العقار أو دمجه في السجل العقاري بعد موافقة الجهة المعنية بالفرز أو الدمج، ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة. 2- إذا تم فرز العقار المحمل بحق عقاري إلى…
الفصل الثامن: رسوم التسجيل والمقابل المالي للخدمات المضافة
المادة الرابعة والثلاثون
دون إخلال بمجانية إجراءات التسجيل العيني الأول، وما تضمنته الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من النظام، يحصل مقابل مالي لخدمات التسجيل العيني وفقا لجدول تعده الجهة المختصة…
الفصل التاسع: العقوبات
المادة الخامسة والثلاثون
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من: 1- امتنع عن الإفصاح -المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثامنة)- عن أي…
المادة السادسة والثلاثون
1- تشكل بقرار من المسؤول الأول لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم حاصلا -على الأقل- على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية. 2- تختص اللجنة…
الفصل العاشر: الأحكام الختامية
المادة السابعة والثلاثون
يشترط في المسجل العقاري الآتي: 1- أن يكون حاصلا -على الأقل- على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية. 2- ألا يكون سبق أن حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو…
المادة الثامنة والثلاثون
تصدر الجهة المختصة اللائحة –بالاتفاق مع وزارة العدل- خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها مع نفاذه.
المادة التاسعة والثلاثون
يحل النظام محل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 11/ 2 / 1423هـ، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الأربعون
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.