يشترط في المسجل العقاري الآتي:1- أن يكون حاصلا -على الأقل- على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو…السابقةالمادة السادسة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)