تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الرابع: التسجيل العيني الأول

المادة الحادية عشرة

1- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما أشير إليه في المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها…