1- على مالك العقار خلال (ثلاثين) يوما من اكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة تقديم طلب لتحويل بياناته الواردة في…
الفصل السادس: سجل التصرف في العقار الموصوف على الخارطة
الفصل السادس: سجل التصرف في العقار الموصوف على الخارطة
1- على مالك العقار خلال (ثلاثين) يوما من اكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة تقديم طلب لتحويل بياناته الواردة في…
لديك حساب؟ دخول