1- تكون بقرار من مجلس إدارة المركز لجنة -أو أكثر- من المختصين، لا يقل عددهم عن (خمسة) يكون من بينهم (اثنان) من ذوي…السابقةالمادة الثامنة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الأربعون (تُفتح بحساب مجاني)