تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثانية والثلاثون

1- يضع مجلس إدارة المركز الأحكام المنظمة للمنافسات والمشتريات لجميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص.

2- يضع…