على مشغل وسائط النقل البحري أن يحتفظ بسجل خاص يدون…السابقةالمادة الحادية والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)