تخطَّ إلى المحتوى

هذه المادة ملغاة.

المادة الخامسة عشرة

يجتمع المجلس البلدي في المكان المخصص له مرة في الشهر على الأقل بناء على دعوة رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويجب أن…