1- فيما عدا رخصة الاستطلاع، لا يجوز منح الرخص الواردة في النظام إلا للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
2- لا يجوز لأي شخص…
الباب الثالث: الأحكام العامة للرخص
1- فيما عدا رخصة الاستطلاع، لا يجوز منح الرخص الواردة في النظام إلا للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
2- لا يجوز لأي شخص…
لديك حساب؟ دخول