يتولى الأمين -بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة- بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين خلال فترة الإجراء بالأسعار…
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: بيع الأصول المضمونة
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: بيع الأصول المضمونة
يتولى الأمين -بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة- بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين خلال فترة الإجراء بالأسعار…
لديك حساب؟ دخول