1- يفتتح إجراء التصفية لصغار المدينين بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الأربعين بعد المائة) أو المادة (الثامنة…
الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين: افتتاح الإجراء
الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين: افتتاح الإجراء
1- يفتتح إجراء التصفية لصغار المدينين بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الأربعين بعد المائة) أو المادة (الثامنة…
لديك حساب؟ دخول