تخطَّ إلى المحتوى

الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: أثر الموافقة على المقترح

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة

1- يسري المقترح الذي صوت الدائنون بالموافقة عليه من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويكون المقترح بعد ذلك هو…