1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر…
الباب الثاني: الإقرار واستجواب الخصوم ‹ الفصل الثاني: استجواب الخصوم
الباب الثاني: الإقرار واستجواب الخصوم ‹ الفصل الثاني: استجواب الخصوم
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر…
لديك حساب؟ دخول