يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها،…السابقةالمادة الثانية عشرة بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة عشرة بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)