1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.
2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو…
الباب الثامن: اليمين ‹ الفصل الثاني: اليمين الحاسمة
1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.
2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو…
لديك حساب؟ دخول