1- يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة -عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) - وإيقاع العقوبات…
الفصل العاشر ( المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات )
الفصل العاشر ( المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات )
1- يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة -عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) - وإيقاع العقوبات…
لديك حساب؟ دخول