1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيس، برئاسة الرئيس أو نائبه، ويجوز -بقرار من الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماع في…
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيس، برئاسة الرئيس أو نائبه، ويجوز -بقرار من الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماع في…
لديك حساب؟ دخول