جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال
تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
16
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال.…
المادة الثانية
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء…
المادة الثالثة
يهدف المركز إلى تحسين تنافسية المملكة وتطويرها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير ذات الصلة بذلك، وتيسير إجراءات بدء الأعمال ومزاولتها، وتقديم جميع الخدمات…
المادة الرابعة
1- يكون للمركز مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة الطاقة. ب- ممثل…
المادة الخامسة
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه الخصوص الآتي: 1- إقرار السياسات…
المادة السادسة
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيس، برئاسة الرئيس أو نائبه، ويجوز -بقرار من الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة. 2- يجتمع المجلس (ثلاث)…
المادة السابعة
يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز وتسيير أعماله، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى…
المادة الثامنة
تتكون موارد المركز المالية من الآتي: 1- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة. 2- المقابل المالي لما يقدمه من خدمات وأعمال. 3- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح…
المادة التاسعة
1- تودع جميع إيرادات المركز في حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي. 2- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص…
المادة العاشرة
1- يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.
المادة الحادية عشرة
يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا سنويا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات…
المادة الثانية عشرة
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته…
المادة الثالثة عشرة
يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية حسابه الختامي السنوي، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المادة الرابعة عشرة
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الخامسة عشرة
يحل التنظيم محل كل من تنظيم المركز الوطني للتنافسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 25 / 4 / 1440هـ، وتنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الصادر بقرار…
المادة السادسة عشرة
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.