يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنه…السابقةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)