من لديه أهليّة غير مكتملة كالصّغير المميز - وهو من أكمل السابعة ولم يتمّ الثامنة عشرة من العمر - وذي الغفلة، والسّفيه، ومن به عاهة عقليّة، ونحوهم. ومن في حكمه: فاقد أو ناقص الأهليّة.
المصدر: وزارة التعليم: سياسة حوكمة البيانات
من لديه أهليّة غير مكتملة كالصّغير المميز - وهو من أكمل السابعة ولم يتمّ الثامنة عشرة من العمر - وذي الغفلة، والسّفيه، ومن به عاهة عقليّة، ونحوهم. ومن في حكمه: فاقد أو ناقص الأهليّة.
المصدر: وزارة التعليم: سياسة حوكمة البيانات