تخطَّ إلى المحتوى

ناقل جوي بالطلب

  1. ناقل جوي تم تأسيسه في المملكة حائز على ترخيص اقتصادي لناقل جوي بالطلب والذي يخوله بنقل الركاب والشحنات والبريد أو أي منها جوًا عبر رحلات عارضة عند الطلب، مقابل أجر أو تعويض، باستخدام طائرة من الفئة العادية أو طائرة تم تصنيفها عند الصنع من فئة النقل المخصصة للشخصيات المهمة، حيث تم التعاقد على شغل كامل قدرة تحميل الطائرة من قبل متعهد واحد ولم يتم بيع هذه الحقوق إلى أي طرف آخر.

    المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي

مصطلحات قريبة