تخطَّ إلى المحتوى

نائب رئيس الحرفة والمهنة

  1. شخص طبيعي يُنتخب ليقوم بتسيير أعمال رئيس الحرفة أو المهنة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

    المصدر: وزارة البلديات والإسكان: لائحة انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم

مصطلحات قريبة