شخص طبيعي يُنتخب ليقوم بتسيير أعمال رئيس الحرفة أو المهنة وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: لائحة انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم
شخص طبيعي يُنتخب ليقوم بتسيير أعمال رئيس الحرفة أو المهنة وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: لائحة انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم