ومن مهامه إثبات قيود استلام الأصناف وصرفها وإرجاعها الواردة في النظام الآلي بعد التأكد من مسارها ومراجعة القيود في بطاقات مراقبة الصنف وأرشفة المستندات اللازمة في ملفات العمليات التابعة لها في النظام الآلي.
المصدر: ديوان وزارة الداخلية: قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية