تخطَّ إلى المحتوى

مراقب عهد

  1. ويقوم من خلال النظام الآلي بإثبات ومراجعة قيود العهد في بطاقات العهد لكل إدارة أو قسم أو موقع أو موظف في الجهة بالنسبة لأصناف المستديمة التي تصرف عهدًا على مستلمها وتتبع كل ما يطرأ عليها من نقل أو تلف وخلافه.

    المصدر: ديوان وزارة الداخلية: قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة