كل أصل أو منشأة أو إنشاء يقع داخل حدود قطعة أرض واحدة أو عدة أراضٍ "ملكية عامة أو خاصة"، ويكون مرتبطًا بشكل مباشر بتوليد أو نقل أو تحويل أو توزيع الطاقة، أو ضخ أو تصريف أو إعادة تدوير المياه والصرف الصحي، أو توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، أو غيرها من الخدمات الأساسية ذات الصلة بالبنية التحتية، وذلك بما يحقق استمرارية تقديم الخدمة العامة ويحافظ على سلامة المجتمع والاقتصاد.
المصدر: مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض: دليل مصطلحات أعمال ومشاريع البنية التحتية