تخطَّ إلى المحتوى

ساعات العمل

  1. عدد الساعات الفعلية التي يؤدي فيها العامل عمله، ولا يجوز أن تزيد على ثماني ساعات يوميًّا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًّا في الأحوال العادية.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام العمل – المواد 98-101

  2. الفترة الزمنية المحددة لأداء العمل الرسمي.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: اللائحة التنفيذية للموارد البشرية

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة