عدد الساعات الفعلية التي يؤدي فيها العامل عمله، ولا يجوز أن تزيد على ثماني ساعات يوميًّا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًّا في الأحوال العادية.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام العمل – المواد 98-101
الفترة الزمنية المحددة لأداء العمل الرسمي.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.