حقٌّ يخول المالك وحده في حدود نظام المعاملات المدنية استعمال الشيء المملوك واستغلاله والتصرف فيه.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
حقٌّ يخول المالك وحده في حدود نظام المعاملات المدنية استعمال الشيء المملوك واستغلاله والتصرف فيه.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.