تخطَّ إلى المحتوى

حق الملكية

  1. حقٌّ يخول المالك وحده في حدود نظام المعاملات المدنية استعمال الشيء المملوك واستغلاله والتصرف فيه.

    المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة