تخطَّ إلى المحتوى

حقوق الارتفاق

  1. مصلحة في عقار تعود على شخص غير مالك العقار ويحق بموجبها لصاحب المصلحة تحديد استخدام العقار أو جزء منه، أو ما فوقه أو ما تحته لغرض معين.

    المصدر: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة: اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة