مصلحة في عقار تعود على شخص غير مالك العقار ويحق بموجبها لصاحب المصلحة تحديد استخدام العقار أو جزء منه، أو ما فوقه أو ما تحته لغرض معين.
المصدر: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة: اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.