حقٌّ لمالك الأرض في جريان مياه الريّ -طبيعيًّا كان أو اصطناعيًّا- في أرض غيره لتصل من موردها البعيد إلى أرضه.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية
حقٌّ لمالك الأرض في جريان مياه الريّ -طبيعيًّا كان أو اصطناعيًّا- في أرض غيره لتصل من موردها البعيد إلى أرضه.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية