تخطَّ إلى المحتوى

حق المجرى

  1. حقٌّ لمالك الأرض في جريان مياه الريّ -طبيعيًّا كان أو اصطناعيًّا- في أرض غيره لتصل من موردها البعيد إلى أرضه.

    المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية

مصطلحات قريبة