تخطَّ إلى المحتوى

تصاريح مرور المركبات

  1. تصريح لأي مركبة و/أو معدات متنقلة تعمل في المطار، بما في ذلك المركبات التابعة لمشغل المطار، والمخصصة للاستجابة للطوارئ، ومركبات الأمن، ومركبات الشرطة، بالإضافة إلى المركبات الأخرى المطلوبة لعمليات المطار في ساحة المطار.

    المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة الاقتصادية للمطارات الملحق "4" الدليل الاسترشادي لآلية أجور خدمات المطار

مصطلحات قريبة