توريد السلع من أي دولة عضو إلى خارج إقليم دول المجلس وفقًا لأحكام نظام "قانون" الجمارك الموحد.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
توريد السلع من أي دولة عضو إلى خارج إقليم دول المجلس وفقًا لأحكام نظام "قانون" الجمارك الموحد.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة