شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له بمزاولة مهنة التقييم وفقًا لأحكام نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي "م/43" وتاريخ 9/7/1433ه ولائحته التنفيذية "فرع تقييم العقارات".
A legal or natural person licensed to carry out the valuation profession in accordance with the Accredited Valuers Law issued by Royal Decree no."M/43" dated 9/7/1433H. and its implementing regulation "Real-Estate Valuation Sector".
المصدر: هيئة السوق المالية: قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
المقيّم المعتمد
Accredited Valuer