تخطَّ إلى المحتوى

المكافآت والتعويضات

Remunerations and Compensations

  1. يُقصد بها في لائحة مؤسسات السوق المالية: المبالغ والبدلات والأرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى، باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس الإدارة لغرض تأدية عمله.

    Means in the Capital Market Institutions Regulations, amounts, allowances, profits and the like, periodic or annual bonuses linked to performance, long or short-term incentive plans and any other in-kind benefits, except for the actual reasonable expenses and fees incurred by the company to enable a board member to perform his duties.

    المصدر: هيئة السوق المالية: قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

مصطلحات قريبة