الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة مهنة التقييم.
المصدر: وزارة الداخلية: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة مهنة التقييم.
المصدر: الهيئة العامة لعقارات الدولة : نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له بمزاولة مهنة التقييم وفقًا لأحكام نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي "م/43" وتاريخ 9/7/1433ه ولائحته التنفيذية "فرع تقييم العقارات".
A legal or natural person licensed to carry out the valuation profession in accordance with the Accredited Valuers Law issued by Royal Decree no."M/43" dated 9/7/1433H. and its implementing regulation "Real-Estate Valuation Sector".
المصدر: هيئة السوق المالية: قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
المقيم المعتمد
Accredited Valuer